تم ارسال عدد من المقترحات تخص الايزيدييين بصورة خاصة والعراقيين بصورة عامة الى لجنة تعديل الدستور .
النقيب شكر ملحم
وهذا جزء من المقترحات تم ارسالها . ارجو اكتب ارائكم في التعليق .
المادة: (3) من الدستور تنص .
العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب .
حسب هذه المادة يحق لنا تثبيت قومية الايزيدية .
المادة: (4) :
خامسا . من الدستور العراقي تنص .
لكل اقليم او محافظة اتخاذ اي لغة محلية اخرى لغة رسمية اضافية اذا اقرت غالبية سكانها . وحسب هذهِ المادة يحق للايزيدية اتخاذ لغتهم الايزيدية في مناهج التعليم لابناءهم في مناطق سكانهم… ….
المادة (9) :
اولاً.
ب . من الدستور العراقي تنص ..
يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة. هنا نقترح اما حل جميع الفصائل المسلحة او تشكيل قوة بابناء الديانة الايزيدية بعد ما حدث للايزيدية في 3/8/2014 من القتل الجماعي والخطف نساء والاطفال.
المادة: (12):
اولاً. من الدستور العراقي تنص .
ينظم بقانون علم العراقي وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي. نقترح توضع رمز ايزيدي ايضاً اسوة بباقي المكونات شعبنا على اقل تقدير في العملة .
المادة 116: تنص.
يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمة واقاليم ومحافظات لامركزية وادارات محلية.
لذا نطالب ان يكون شنكال (سنجار) ادارة محلية او محافظة لا مركزية تدير من اهلها . هذا مهم جدا بنسبة لنا بعد ابادة الايزيدية علىّ يد ✋ تنظيمات الارهابي وتخلي جميع التشكيلات الإدارية و العسكرية عنا .
المادة 125: تنص .
يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان
والاشوريين، وسائر المكونات الاخرى.
سائر المكونات الأخرى. نطالب تثبيت القومية الايزيدية ولغتهم وادارتهم هذا مطلب جماهيري .
المادة (24) :من الدستور العراقي .تنص .
تكفل الدولة حرية الانتقال للايدي العاملة و البضائع ورؤوس الأموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات. هذا تخص جميع العراقيين ليس للايزيدية فقط .. فهناك كمارك بين محافظة ومحافظة بل بين اقضية والنواحي داخل محافظة واحدة يجب منع هذه الظاهرة لغسل الاموال العراقيين للعراقي حق تجوال في جميع اراضي الدولة العراقية بحرية.
السلطة التشريعية :
المادة: (48) من الدستور تنص .
تتكون السلطة التشريعية من المجلس النواب والمجلس الاتحاد . لماذا لم يكون تفعيل المجلس الاتحاد او الغاء المجلس النواب .
المادة: (49) :
اولاً: من الدستور .تنص .
تتكون مجلس النواب من عدد من اعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي باكمله . لماذا لم يكون للايزيدية 7مقاعد في برلمان العراق كاستحقاقاتهم حسب هذا المادة ارجو الالتفاف عليها .
المادة :(63):
ثانياً.
أ. يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به . نقترح أن لا يتمتع باي حصانة .
المادة :(92):
ثانياً. تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء في الفقه الاسلامي . نقترح تعديل هذه المادة بدلاً من الفقه الاسلامي تكون قضاة وخبراء القانون المدني الدولي . ليكون المسلم والايزيدي والمسيح والصائبي متساوين في الحقوق
المادة (108) من الدستور تنص .يجوز استحداث هيئات مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة.
نطالب بتشريع او استخداث هيئة مستقلة خاصة بجرائم الداعش وخاصة الجرائم الداعش بحق الايزيدية لكي نستطيع نتواصل مع المحكمة الدولي والعراق تدخل ضمن معاهدات روما .
هـــــــــــــــــــــــــــــــذا مطلــــــــــــب جماهـــــــــــيري
للــــــــــــــــشعب الايزيـــــــــــــــــــــــــــدي